الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

58

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

وإذا تنجّست بالولوغ ، التّعفير بالتّراب مرّة وبالماء بعده مرّتين والأولى أن يطرح فيها التّراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط بل الثّاني ، أيضا ،

--> ( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 474 . ( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 474 .